أخرج ابن أبي شيبة في ( المصنف ) ( 2 / 222) :
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابَ لِلنَّاسِ قَارِئِينَ فِي رَمَضَانَ ، فَكَانَ أُبِيِّ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، وَابْنُ أَبِي حَثْمَةَ يُصَلِّي بِالنِّسَاءِ.
قلت : إسناد صحيح .
كما أخرج عبدالرزاق في ( المصنف ) ( 3 / 151 ) :
( عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «أَمَرَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثَمَةَ أَنْ يَؤُمَّ النِّسَاءَ فِي مُؤَخِّرِ الْمَسْجِدِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ» ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ، وَيَقُولُونَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْدَثَ فَمَنْ يُقَدِّمُ؟ وَيَقُولُونَ: التَّطَوُّعُ أَيْسَرُ .
وهذا إذا لم يكن في المسجد مكبر صوت ...
وأظن أن الحكمة من جعل إمام خاص للنساء هو عدم تطويل الصلاة عليهن ؛ إذ كان هدي السلف إطالة صلاة التروايح حتى كان بعضهم يقول : خشينا أن يفوتنا الفلاح ، أي السحور ....
وأنا أظن أن هذه السنة لم يأت وقتها بعد ؛ حين يترك الناس مكبرات الصوت ، ثم يهتدوا بهدي السلف في صلاة التراويح - إطالة الصلاة - فحينئذ نقول : يكون الإمام مفصولا عنهن بساتر يرينه ولا يراهم كما أقر ذلك العلامة الألباني بعض من اقترح عليه مصلى النساء ، وكان الشيخ رحمه الله لا يرى فصل مصلى النساء الرجال ؛ فلما اقترح له الأخ هذا الاقتراح وهو أن النساء يرين الإمام ويراهم الرجال ....
قال الإمام الفقيه الألباني - رحمه الله تعالى - في رسالة ( قيام رمضان ) ( ص 21 ) :
( ويشرع للنساء حضورها كما في حديث أبي ذر السابق, بل يجوز أن يُجْعَلَ لهن إمام خاص بهن, غير إمام الرجال, فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على القيام, جعل على الرجال أُبَيَّ بن كعب, وعلى النساء سليمان بن أبي حثمة, فعن عرفجة الثقفي قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر رمضان ويجعل للرجال إماماً وللنساء إماماً, قال: فكنت أنا إمام
قلت: وهذا محله عندي إذا كان المسجد واسعاً, لئلا يشوش أحدهما على الآخر. ) اهـ .